Jumat, 06 Januari 2017

PDKT lewat sosmed bolehkah dalam islam?- Keputusan Ulama'





Dewasa ini dengan terciptanya fasilitas komunikasi, seperti audio call, vidi call, 3G, BBM, Facebook, whatsapp dan masih banyak lagi.Hubungan muda-mudi lawan jenis (ajnaby) Via HP sangat mudah dan bahkan sampai over intim, jarak ruang yang asalnya jadi rintangan terjalinnya keakaban dan kedekatan hubungan lawan jenis, nyaris hilang dengan hubungan via HP.Lebih dari itu, nila kesopanan dan keluguan seseorang, bahkan ketabuan sekalipun, akan sangat mudah ditawar menjadi suasana Fair dan fulgar dan tanpa batas dalam hubungan ini.
Tren hubungan via Hp ii barang kali di manfaatkan sebagai menjalin hubungan lawan jenis untuk sekedar "main-main" atau justru lebih ekstrim dari itu. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengidap "ssingdrom" usia hubungan lawan jenis via HP sangat efektif untuk dimanfaatkan sebagai PDKT untuk menjajaki atau mengenali karateristik kepribadian seorang yang di hasrati yang pada gilirannya akan ia pilih sebagai pasangan hidup atau hanya berhenti pada hubungan sahabat.





Pertanyaan : a. Bagaimana hukum PDKT via HP (media sosial) dengan lawan jenis dalam rangka mencari jodoh yang paling ideal untuk penjajakan dan pengenalan lebih intim tentang  karateristik kepribadian seseorang yang di minati untuk dijadikn pasangan hidup baik sebelum atau paska khidbah ?

Jawaban : a. Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum komunikasi dengan lawan jenis tidak di perbolehkan, kecuali ada hajat seperti: dalam  rangka Khidbah , muamalah dan lain sebagainya. Mengenai pengenalan karakter dan penjajakan lebih jauh terhadap lawan jenis seperti dalam diskripsi, tidak dapat dikategorikan hajat karena belum ada keinginan kuat (azm) untuk menikahi orang tertentu. Adapun hubungan via 3G juga tidak di perbolehkan karena bila minimbulkan syahwat atau fitnah.


Dalil :


بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 5 / ص 192)
( السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِلَا حَاجَةٍ ) لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ فَإِنْ بِحَاجَةٍ كَالشَّهَادَةِ وَالتَّبَايُعِ وَالتَّبْلِيغِ فَيَجُوزُ ( حَتَّى لَا يُشَمِّتَ ) الْعَاطِسَةَ ( وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْهَا وَلَا يَرُدَّ سَلَامَهَا جَهْرًا بَلْ فِي نَفْسِهِ ) إذَا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ ( وَكَذَا الْعَكْسُ ) أَيْ لَا تُشَمِّتُهُ الشَّابَّةُ الْأَجْنَبِيَّةُ إذَا عَطَسَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ أَمَّا الْعُطَاسُ امْرَأَةٌ عَطَسَتْ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا يَرُدُّ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً يَرُدُّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ وَهَذَا كَالسَّلَامِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ إذَا سَلَّمَتْ عَلَى الرَّجُلِ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَدَّ الرَّجُلُ عَلَيْهَا السَّلَامَ بِلِسَانِهِ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً رَدَّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا سَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ يَكُونُ عَلَى الْعَكْسِ ( لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ) أَيْ يُكْتَبُ بِهِ إثْمٌ كَإِثْمِ الزَّانِي كَمَا فِي حَدِيثِ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي وَمَا فِي الْقُنْيَةِ يَجُوزُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ مَعَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ أَمْنِ الشَّهْوَةِ أَوْ الْعَجُوزِ الَّتِي يَنْقَطِعُ الْمَيْلُ عَنْهَا 

حاشية الجمل - (ج 16 / ص 248)
( وَ ) سُنَّ ( نَظَرُ كُلٍّ ) مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ( لِلْآخَرِ بَعْدَ قَصْدِهِ نِكَاحَهُ قَبْلَ خِطْبَتِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ ) فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ أَوْ خِيفَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَمِمَّنْ بِهَا رِقٌّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْأَمَةِ وَقَالَ أَنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِمْ وَهُمَا يَنْظُرَانِهِ مِنْهُ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ { بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً : اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا } أَيْ أَنْ تَدُومَ بَيْنَكُمَا الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ عَكْسُهُ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَصْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَبْلَهُ وَمُرَادُهُ بِخَطَبَ فِي الْخَبَرِ عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { إذَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا } وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا لَرُبَّمَا أَعْرَضَ عَنْ مَنْظُورِهِ فَيُؤْذِيهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْإِذْنُ فِي النَّظَرِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ وَلِئَلَّا يَتَزَيَّنَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ فَيُفَوِّتَ غَرَضَ النَّاظِرِ ، فَإِنْ قُلْت لِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ هُنَا مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي نَظَرِ الْفَحْلِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ قُلْت : لِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا مَأْمُورٌ بِهِ ، وَإِنْ خِيفَتْ الْفِتْنَةُ فَأُنِيطَ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ وَهُنَاكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فَتَعَدَّى مَنْعُهُ إلَى مَا يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً بِدَلِيلِ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ وَيَدَيْهَا عَلَى مَا يَأْتِي



 b. Memperimbangkan ekses efek negativ yang di timbulkan, Kontak via HP (telfon, facebook, BBM, twetter dan lain sebagainya) dengan lawan jenis, bisakah di kategorikan atau semakna  dengan berduaan antara awan jenis (kholwah) jika di lakukan di tempa tempat tertutup (baca:mojok) ?


Jawaban : b. Kontak via Hp sebagaimana dalam diskripsi di atas yang dapat minimbulkan syahwat atau  fitnah tidak dapat di kategorikan khowah, Namun hukumnya tetap Haram.


Dalil :

حاشية الجمل - (ج 16 / ص 274)
وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً ا هـ .
ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ

بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 416)
(مسألة) : قال في التحفة : وإنما حلَّت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه ، لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل ، ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم مطلقاً بل ولا أمرد بمثله وهو متجه ، ولا تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات وإن كثرن ، وفي التوسط عن القفال : لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ. وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ، ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك.


الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 106)
وَسُئِلَ عن مَسَائِلَ في الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ الْأُولَى إذَا كانت دَارٌ تَشْتَمِلُ على بَيْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَرْأًى من الْأُخْرَى كَهَذِهِ الصُّورَة مَثَلًا فَظَاهِرُ كَلَام الْفُقَهَاءِ أَنَّ هذا ليس بِخَلْوَةٍ فَهَلْ هو كَذَلِكَ أَمْ لَا الثَّانِيَةُ إذَا كانت دَارٌ مُشْتَمِلَةٌ على بَيْتَيْنِ مُتَّفِقَيْ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَائِبٌ عن الْآخَرِ بِأَنْ يَكُونَ في قَفَاهُ أو يُوَصَّل إلَيْهِ بِانْعِطَافَاتٍ مَثَلًا فَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هذا خَلْوَةٌ لَكِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَنَّهُ لو كانت امْرَأَةٌ في أَحَدِ الْبَيْتَيْنِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ في آخَرَ فَهَلْ يَكُونُ هذا خَلْوَةً أَمْ لَا الثَّالِثَةُ دَارٌ اشْتَمَلَتْ على مَجْلِسٍ وَمَخَازِنَ كَثِيرَةٍ سَوَاءٌ كانت غَائِبَةً عن مَرْأَى الْمَجْلِسِ أو بِمَرْآهُ وَرَجُل في الْمَجْلِسِ فَمَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ قَاصِدَةً أَخْذَ بَعْضِ الْحَوَائِجِ من الْمَخَازِنِ وَالرُّجُوعَ فَهَلْ هذا خَلْوَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حُكْمُ هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يُعْلَمُ من قَوْلِهِمْ إذَا سَكَنَتْ الْمَرْأَةُ وَالْأَجْنَبِيُّ في حُجْرَتَيْنِ أو عُلُوٍّ وَسُفْلٍ أو دَارٍ وَحُجْرَةٍ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَّحِدَا في مِرْفَقٍ كَمَطْبَخٍ أو خَلَاءٍ أو بِئْرٍ أو مَمَرٍّ أو سَطْحٍ أو مِصْعَدٍ له فَإِنْ اتَّحَدَا في وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ حُرِّمَتْ الْمُسَاكَنَةُ لِأَنَّهَا من بَابٍ أو يُسَدُّ أو غُلِقَ لَكِنَّ مَمَرَّ أَحَدِهِمَا على الْآخَرِ أو بَابَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا في مَسْكَنِ الْآخَرِ 
 وإذا عَلِمْت الْحُرْمَةَ في هذه الصُّوَرِ عَلِمْتهَا في صُوَرِ السُّؤَالِ الثَّلَاثِ أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ بَابَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا في مَسْكَنِ الْآخَرِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِاتِّفَاقِ الْمَرَافِقِ وقد تَقَرَّرَ أَنَّ اتِّفَاقَ وَاحِدٍ منها كَافٍ في الْحُرْمَةِ وَفِيهَا أَيْضًا أَنَّ بَابَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا في مَسْكَنِ الْآخَرِ وهو مُحَرَّمٌ أَيْضًا كما تَقَرَّرَ 
 وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلِأَنَّ مَمَرَّ أَحَدِهِمَا على الْآخَرِ نعم تَرْتَفِعُ الْحُرْمَةُ في كُلٍّ من تِلْكَ الصُّوَرِ بِأَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ لها رَجُلٌ أو امْرَأَةٌ أو له امْرَأَةٌ وَيُشْتَرَطُ في الْمَحْرَمِ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا مُتَيَقِّظًا وَلَوْ أَعْمَى ذَا فَطَانَةٍ بِحَيْثُ يَنْتَفِي بِحَضْرَتِهِ عَادَةُ وُقُوعِ فَاحِشَةٍ وَيَكْفِي عن الْمَحْرَمِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ يَحْتَشِمُهَا لِحَيَاءٍ أو خَوْفٍ قال الْأَئِمَّةُ وَلَوْ لم يَكُنْ في الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ وَصُفَف لم يُسَاكِنَهَا وَلَوْ مَحْرَمًا ما لم يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَلَا يَكُونُ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا على الْآخَرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ ثِقَةٍ بِأَجْنَبِيَّتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا وَلَا يَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ بِأَجْنَبِيَّةٍ مُطْلَقًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِلْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا في الْكُلِّ ولم يُغْلَقْ ما بَيْنَهُمَا

0 komentar:

Posting Komentar